الحصفكي
604
الدر المختار
إن صحيحا صح ، وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في حكم العروض . معه درهمان فقال لرجل : وهبت لك أحدهما أو نصفهما : إن استويا لم يجز ، وإن اختلفا جاز ، لأنه شاع لا يقسم ، ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا . تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجاره وهبة البيت من الدار فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة . مجتبى .